مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

469

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

بوجوب الخمس في سبعة أصناف « 1 » والجمهور من أهل السنة لا يعتقدون بذلك بل قالوا في بعضها . الأوّل : الغنائم المأخوذة من دار الحرب ، ما حواه العسكر وما لم يحوه مطلقاً ، أمكن نقله أو لا كالأراضي والعقار ، ففيها يعتقد الشيعة والسنّة بوجوب الخمس . الثاني : المعادن ، وهي كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، وجب الخمس فيها عند علمائنا ، وأهل السنّة قائلون بعدم وجوب الخمس فيها إلّا أنّ بعضهم « أحمد » قال بوجوب الزكاة فيها « 2 » . الثالث : الركاز ، وهو المال المذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه ، يجب فيه الخمس بإجماع فقهائنا « 3 » . وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه « 4 » وله قول آخر بأنّه لا يؤخذ الخمس إلّا من الذهب والفضّة ؛ لأنّه زكاة فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب « 5 » . الرابع : الغوص ، وهو كلّ ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها ، يجب فيه الخمس عند علمائنا ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري وابن أبي ليلى و . . . : لا خمس فيها « 6 » . ونقل عن أحمد قول آخر بوجوب الخمس فيه « 7 » . الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 237 ؛ مدارك الأحكام 5 : 360 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 409 ؛ جواهر الكلام 16 : 5 ؛ جامع المدارك 2 : 102 ؛ العروة الوثقى مع تعليقات فقيه العصر آية اللَّه العظمى الفاضل اللنكراني 2 : 174 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 2 : 582 - 583 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 413 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 290 ، المغني 2 : 588 ، المجموع شرح المهذّب 6 : 74 ، حلية العلماء 3 : 115 . ( 5 ) المجموع شرح المهذّب 6 : 24 ؛ شرح فتح القدير 2 : 181 . ( 6 ) كتاب الأمّ 2 : 42 ؛ المبسوط للسرخسي 2 : 212 ؛ المدونة الكبرى 1 : 292 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 2 : 620 ؛ الشرح الكبير 2 : 587 .